وأكدت التعديلات، أن المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد وجب عليهم احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، وممثلي التعاونيات، مع تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 ، مقابل الثمن المرجعي المحدد في عقد البيع المشار إليه في المادة 10.
وشددت، على إشراك ممثلي التعاونيات في وضع دفتر التحملات، مع ضرورة تحديد السعر المرجعي باتفاق بين الأطراف المعنية، لضمان حقوق المزارعين.
وحملت مسودة التعديلات التي توصل مشاهد 24 بنسخة منها، تقديم الفريق الاستقلالي ل26 تعديلا شملت مجموعة من مواد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة القنب الهندي.
وتضمنت المسودة، تمكين المزارعين الذين تضررت محاصيلهم نتيجة قوة قاهرة من الحصول على تعويض يكفل لهم حقهم في مقومات العيش الكريميجب على التعاونيات أن تبرم، مع شركات تصنيع والمنتجين إلى الشركات المذكورة. على أساس السعر المرجعي المتفق بشأنه بين الأطراف المعنية.
وحملت التعديلات، الاشتراط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت
السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4، شريطة أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة،أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة.
واقترح الفريق الاستقلالي تعديلا للمادة الرابعة في مشروع القنب الهندي، بحيث أكد على أن لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.
قدم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية التعديلات النهائية إلى جانب فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي ستتم مناقشته يوم غد الجمعة بمجلس النواب.
وحملت التعديلات في الأخير مطالب، بإشراك التعاونيات في عمليات التسليم، وتمكينها من الاحتفاظ بكميات محددة من المحاصيل من أجدل استعمالها في الانتاج الذاتي.
أحدث التعليقات