يحظر قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وفقا لما ورد بنص المادة 16 منه على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة 64 من القانون عقوبة المخالفين لهذا النص، حيث نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ووضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، ويحتوى القانون على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين على سبيل المثال أنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.
كما أنه من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).
بتاريخ: 2021-04-19
أحدث التعليقات