وتحدد شروط تشكيل الجمعية العمومية للنقابة وموعد انعقادها، ومن المنوط له دعوتها للانعقاد، وجاء نص المادة 13 :«تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.»
جدل بـ«الشيوخ» حول رسم القيد في «المهندسين» .. تعرف على المبلغ الذى تم اقراره
كما تنص المادة (15):«تعقد الجمعية العمومية خلال شهر يونيو من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة،ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب وموقع من خمسمائة عضووتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من خمسمائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال (15) خمسة عشر يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.»
اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحر القادم أشد .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار: اتخذوا كل التدابير
حكم نهائي يحظر إنشاء قاعات الأفراح والملاهي الليلية بجوار دور العبادة (التفاصيل)
أحدث التعليقات