تنص المادة (46) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب الموظف المختص بتلقى طلب الترخيص بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار بما يُفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لنص المادة (4) بغير مبرر مقبول، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة بأحكام هذا القانون إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة.
ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الخطوات والآليات الواجب على المستثمر الصناعى اتباعها للحصول على الترخيص الخاص بمنشأته، وتختلف تلك الآليات والخطوات بحسب طبيعة النشاط الصناعى، حيث تم استبعاد بعض الأنشطة من نظام الترخيص بالإخطار.
وفيما يتعلق بنظام الترخيص بالإخطار فقد نصت اللائحة على أن تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة، ويمكن الحصول على هذه النماذج من خلال الموقع الإلكترونى للجهة الإدارية المختصة أو بأى وسيلة أخرى تحددها.
وفيما يتعلق بإجراءات ومستندات طلب الترخيص، فقد نصت اللائحة على أن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة.
بتاريخ: 2021-04-17
أحدث التعليقات