نصت المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على أنه للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة فى التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى من خلال مشاركته فى كل أو بعض المجالات، مثل “اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، أو تحسين الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة”، ومنها على سبيل المثال ما يلى:
إيجاد آليات إعادة تدوير المخلفات
استخدام محطات معالجة لإعادة استخدام المياه
استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
التخلص من النفايات الخطرة بطريقة آمنة
خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وأى مشروعات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية
تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو فى أى من مجالات التنمية الأخرى، من خلال:
توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة.
رعاية الأنشطة الشبابية والرياضية.
رعاية الموهوبين والمبتكرين (علميا / فنيا / رياضيا).
المشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة، وتحسين معيشة المواطن.
تمويل حملات التوعية التى تستهدف الترويج لسبل الهجرة الآمنة أو الحد من الهجرة غير الشرعية، وبرامج التأهيل والتدريب فى مجال توفير البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية مثل برامج ريادة الأعمال أو التدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة داخل مصر أو خارجها، وخاصة فى المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، القوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، داخليا أو خارجيا.
التدريب والبحث العلمى، بما يكفل تحديث التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج، وإعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئى الضار.
ويُعد ما يُنفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات التى تم ذكرها سابقا بما لا يُجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة 33 بند 8 من قانون الضريبة على الدخل.
بتاريخ: 2021-04-06
أحدث التعليقات